السيد محمد الصدر

62

ما وراء الفقه

ومن جملة الودائع التي يقبلها المصرف : ودائع التوفير ولم أجد له في مصادرهم تعريفا معينا فقد أخذوه على سجيته واشترطوا « 1 » في المودع أن يكون شخصا حقيقيا لا معنويا باستثناء بعض اللجان ذات الأغراض الاجتماعية . ويتم « 2 » إيداع المبالغ بحساب التوفير نقدا أو بموجب شيكات أو حوالات وما شابهها وذلك من قبل صاحب الحساب أو من قبل الغير . ويجوز أن يتم الإيداع عن طريق نقل المبالغ من حسابات أخرى لدى نفس المصرف أو من المصارف الأخرى سواء كانت تلك الحسابات تعود لنفس صاحب الحساب أو لغيره . والسحب يمكن أن يكون نقدا ، كما يمكن أن يكون عن طريق نقل مبالغ من حساب التوفير . إلى حساب آخر ، كما يكون قابلا للرهن أيضا . والمعروف أن فرق التوفير عن غيره من الودائع أنه مما يمكن سحبه متى شاء المودع ، مع وجود فوائد علية على حين تكون الودائع الثابتة مشروطة بانقضاء مدة معينة مع الفوائد ، وتكون ودائع الحساب الجاري بدون فوائد . وسنناقش هذه الفروق بعد قليل . وقالوا « 3 » عن الفوائد المدفوعة عن التوفير : إن الفائدة تحتسب على أساس الرصيد الأقل في الحساب خلال كل شهر . وإذا سحب الرصيد المتبقي في أي يوم فتدفع الفائدة عليه لغاية الشهر الذي يسبق الشهر الذي تم فيه السحب .

--> « 1 » المصدر : ص 9 . « 2 » المصدر : ص 15 . « 3 » المصدر : ص 21 .